المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022

- أ- لكل مؤسسة صناعية حق الاعتراض الخطي امام لجنة الاشراف على قرار اللجنة بقبول طلب ترشح أي من المرشحين خلال ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ اليوم الأول لإعلان اسماء المرشحين، مرفقة بالأوراق والوثائق والبينات التي تثبت صحة اعتراضها. ب- يحق لكل من رفض طلب ترشحه الاعتراض امام لجنة الاشراف خلال ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ اليوم الأول لإعلان اسماء المرشحين، مرفقا الأوراق والوثائق والبينات التي تثبت صحة اعتراضه. ج- على لجنة الاشراف ان تفصل بالاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها بشأنه نهائياً. د- تزود لجنة الاشراف الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ صدورها. ه- تعرض الهيئة التعديلات التي ادخلت على الجدول الخاص بأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة ليتاح لعموم المرشحين الاطلاع عليها، وتعتبر هذه الاسماء نهائية للمرشحين لانتخابات مجالس الغرف الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية. و- تنشر التعديلات التي ادخلت على الجدول الخاص بأسماء المرشحين في الاماكن التالية:- 1. الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة. 2. مركز غرفة الصناعة. 3. مقر لجنة الاشراف. ز- تقوم الهيئة بنشر الجدول النهائي الخاص بالمرشحين في صحيفتين يوميتين محليتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك