المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022

أ- تسجل لجنة الاشراف طلبات الترشح التي تم قبولها او التي صدر قرار برفضها في سجل خاص لكل غرفة صناعة او قطاع صناعي على حدة وفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته. ب- تعرض لجنة الاشراف الجدول الخاص بأسماء المرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرف الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية الذين تم قبول طلباتهم في الاماكن التالية:- 1. الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة. 2. مركز غرفة الصناعة. 3. مقر لجنة الاشراف. ج- تقوم الهيئة بنشر تلك القوائم في صحيفتين يوميتين محليتين. د- تنظم لجنة الاشراف قائمة بأسماء المرشحين على اساس ذلك السجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك