المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022
أ- تسجل لجنة الاشراف طلبات الترشح التي تم قبولها او التي صدر قرار برفضها في سجل خاص لكل غرفة صناعة او قطاع صناعي على حدة وفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته.
ب- تعرض لجنة الاشراف الجدول الخاص بأسماء المرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرف الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية الذين تم قبول طلباتهم في الاماكن التالية:-
1. الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
2. مركز غرفة الصناعة.
3. مقر لجنة الاشراف.
ج- تقوم الهيئة بنشر تلك القوائم في صحيفتين يوميتين محليتين.
د- تنظم لجنة الاشراف قائمة بأسماء المرشحين على اساس ذلك السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026