المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022

-أ- يجوز لأي مرشح عن غرفة الصناعة او القطاع الصناعي أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس لجنة الاشراف قبل اربعة عشر يوماً على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع. ب- تعلن الهيئة عن انسحاب المرشح على موقعها الإلكتروني وموقع الغرفة الصناعية المرشح عنها وفي صحيفتين محليتين يوميتين ولا يعتد باي انسحاب لأي مرشح بعد انتهاء هذه المدة. ج- لا يؤثر انسحاب المرشح على الترتيب المتسلسل للمرشحين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك