المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022
أ- تُسجل لجنة الاشراف الطلبات الواردة اليها والوثائق المرفقة بها في السجل الخاص المعد لهذه الغاية، ويثبت في طلب الاعتراض رقم الوارد المتسلسل في السجل.
ب- لا يجوز استلام الطلب ما لم يكن متضمناً البيانات التالية:-
1. اسم المؤسسة الصناعية، ورقمها الوطني.
2. اسم مقدم طلب الاعتراض الكامل ورقمه الوطني.
3. صفة مقدم طلب الاعتراض.
4.عنوان مقدم طلب الاعتراض.
5. تاريخ تقديم طلب الاعتراض ووقته.
6. اسم المؤسسة الصناعية المعترض عليها، والقطاع الصناعي المسجلة لديه.
7. مضمون طلب الاعتراض واسبابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026