المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022

أ- يبدأ الترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية في التاريخ الذي تحدده الهيئة. ب- يقدم طلب الترشح لدى مكتب الغرفة الصناعية المختصة ويستمر الترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الاول لموعد تقديم طلبات الترشح وتنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاخير لهذا الموعد، وخلال الساعات المقررة للعمل الرسمي بما في ذلك ايام العطل الرسمية ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة. ج- لا يجوز الجمع بين الترشح لعضوية مجلس ادارة غرفة صناعية والترشح لتمثيل قطاع صناعي. د- لا يجوز لأي ناخب ان يرشح نفسه لأكثر من قطاع صناعي في آن واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك