المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022

- يشترط فيمن يرغب بالترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة . ب- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق أو محكوماً عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. ج- ان يكون مسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه لغرفة الصناعة التي ينتسب اليها. د- ان يكون رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة صناعية عضوا في الهيئة العامة للغرفة او رئيسا لهيئة مديري تلك المؤسسة او أحد مالكيها او عضوا في مجلس ادارتها او هيئة مديريها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك