المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022
- يتم رفع طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية والوثائق المرفقة بها في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح الى رئيس لجنة الاشراف، ولهذه الغاية تتولى لجنة الاشراف ما يلي:-
أ- التثبت من هوية طالب الترشح.
ب- التحقق من استيفاء طلبات الترشح للشروط الواردة في القانون.
ج- دراسة طلب الترشح والتحقق والتثبت من ان كافة الاوراق والوثائق المطلوبة مرفقة بنموذج طلب الترشح.
د- الاحتفاظ بجميع الأوراق والوثائق الخاصة بطلبات الترشح التي استلمتها من المرشحين في حالة قبول طلب الترشح او رفضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026