التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب.
- المادة 3تتولى الدائرة بناء على طلب الهيئة وتحت إشرافها إعداد الجداول الأولية إلكترونيا لكل من يحق له الانتخاب بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة ورقمه الوطني، مرتبة ذكورا…
- المادة 4يجب أن يتضمن جدول الناخبين الأولي البيانات التالية-: أ- ترويسة جدول الناخبين وتحتوي على البيانات التالية-: 1-عبارة (المملكة الأردنية الهاشمية). 2-عبارة (الهيئة المستقلة ل…
- المادة 5أ- مع مراعاة ما ورد في المادتين (3) و (4) من هذه التعليمات تقوم الدائرة بتسليم الهيئة نسخة إلكترونية من جداول الناخبين الأولية، وخلال سبعة أيام من تاريخ طلب الهيئة ذلك. ب…
- المادة 6أ- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها، الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة الانتخابية، وذلك خلال أربعة عش…
- المادة 7أ- للناخب تقديم طلب إلكتروني للهيئة أو خطي للدائرة وفق النموذج المعد لهذه الغاية لتغيير مركز الاقتراع الخاص به خلال فترة الاعتراض على الجداول الأولية. ب- للناخبين ذوي الإ…
- المادة 8أ- تُشكل في كل مكتب أحوال مدنية وجوازات بناء على طلب الهيئة لجنة تسمى (لجنة البت في طلبات تغيير الدائرة الانتخابية) برئاسة أمين المكتب وعضوية اثنين من موظفي المكتب تتولى …
- المادة 9تبت اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات وفق أحكام القانون في الطلبات المقدمة إليها وفقا لأحكام هذه التعليمات خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديم…
- المادة 10تقوم الدائرة بتثبيت اسم الناخب في دائرة البادية الانتخابية التي ينتمي إليها إذا كان من أبناء البادية المدرج اسمه في دائرة انتخابية أخرى، وللدائرة الاستئناس برأي مستشارية …
- المادة 11أ- إذا تم رفض الطلب يمنح مقدم الطلب نسخة ورقية أو إلكترونية من قرار لجنة البت المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات، ويكون ممهوراً بخاتم المكتب المختص و…
- المادة 12على الدائرة تزويد الهيئة بتقرير مفصل يوما بيوم يتضمن بيانات الناخبين في الجداول الأولية الذين تم تغيير دوائرهم الانتخابية أو إضافتهم لجداول الناخبين أو تم تصحيح الخطأ الو…
- المادة 13أ- يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض خطياً أو إلكترونيا لدى الهيئة من خلال رئيس لجنة الانتخاب أو من يفوضه على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخ…
- المادة 14ترفع الاعتراضات الخطية والإلكترونية من رئيس لجنة الانتخاب إلى الهيئة يوماً بيوم وفقاً لما يلي:- أ- بموجب كتاب خطي إلى الهيئة. ب- يعد رئيس لجنة الانتخاب كشفاً خاصاً يتضمن …
- المادة 15- أ- يشكل المجلس لجنة أو أكثر تتولى دراسة الاعتراضات الواردة إلى الهيئة، ويفصل المجلس بها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها. ب- تسجل الاعتراضات الواردة للهيئة والوثائق المرف…
- المادة 16أ- تقوم الهيئة بإعداد وعرض الجداول الخاصة بنتيجة الاعتراضات المقدمة إليها لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء لجان الانتخاب في أي من الأماكن المشار إليها في الفقرة (د) من المادة…
- المادة 17أ- تقوم الهيئة يوماً بيوم بإرسال نسخ من قرارات الأحكام إلى الدائرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها. بتُ رسل قرارات…
- المادة 18أ- تقوم الدائرة بعد تصويب جداول الناخبين في ضوء ما صدر من قرارات بإرسالها إلى الهيئة لاعتمادها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورودها إليها وللمجلس تمديد هذه المدة…
- المادة 19يجب أن تتضمن جداول الناخبين النهائية البيانات التالية: - أ- ترويسة جدول الناخبين وتحتوي على البيانات التالية: - 1- عبارة (المملكة الأردنية الهاشمية). 2-عبارة (الهيئة المس…
- المادة 20يعتمد المجلس النماذج والجداول اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
- المادة 21تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاتها.