المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ- مع مراعاة ما ورد في المادتين (3) و (4) من هذه التعليمات تقوم الدائرة بتسليم الهيئة نسخة إلكترونية من جداول الناخبين الأولية، وخلال سبعة أيام من تاريخ طلب الهيئة ذلك. ب- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين على موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى يقرها المجلس ليتسنى لعموم الناخبين الاطلاع عليها وذلك اعتبارا من اليوم التالي لاستلام هذه الجداول من الدائرة. ج- تقوم الهيئة بتزويد رئيس لجنة الانتخاب في كل دائرة انتخابية محلية بالجداول الأولية للناخبين في دائرته. د- يعرض رئيس لجنة الانتخاب الجداول الأولية للناخبين إلكترونيا اعتبارا من اليوم التالي لاستلامه لها ولمدة سبعة أيام في مقر لجنة الانتخاب وفي أي من الأماكن التالية- : 1- المكاتب الفرعية التابعة للدائرة الانتخابية إن وجدت. 2- مركز المحافظة أو اللواء أو القضاء. 3- مركز البلدية أو إحدى مناطق أمانة عمان. 4- مديرية أو مكتب الأحوال المدنية والجوازات في الدائرة الانتخابية. 5- أي مكان آخر يراه رئيس لجنة الانتخاب مناسبا بالتنسيق مع الهيئة. ه- تعلن الهيئة عن أماكن عرض الجداول الأولية للناخبين في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا لمرة واحدة وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك