المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها، الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة الانتخابية، وذلك خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين شريطة أن يكون مكان إقامته الدائم فيها. ب- مع مراعاة المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة: - 1- إذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية أو أكثر من دوائر تلك المحافظة فيحق لأي ناخب شركسي أو شيشاني أو مسيحي إذا كان مقيماً في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب إلكترونياً أو خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة ذاتها. 2- إذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين، فله الطلب الكترونياً أو خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد. ج-لكل شخص لم يدرج اسمه في الجداول الأولية للناخبين، ولكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به، أو طرأ تغيير على مكان إقامته، تقديم طلب خطي أو إلكتروني إلى الدائرة خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين لإدراج اسمه أو تصحيح الخطأ أو مراعاة التغيير في مكان الإقامة، وفي حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول الأولية للناخبين بناءً على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة