المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
ترفع الاعتراضات الخطية والإلكترونية من رئيس لجنة الانتخاب إلى الهيئة يوماً بيوم وفقاً لما يلي:-
أ- بموجب كتاب خطي إلى الهيئة.
ب- يعد رئيس لجنة الانتخاب كشفاً خاصاً يتضمن عدد الاعتراضات وأسماء المعترضين والوثائق والبينات المرفقة بكل اعتراض.
ج- تنظم آلية استلام وتسليم الاعتراضات بموجب كتاب يوقع حسب الأصول متضمناً تاريخ ووقت الاستلام والتسليم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026