المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
تقوم الدائرة بتثبيت اسم الناخب في دائرة البادية الانتخابية التي ينتمي إليها إذا كان من أبناء البادية المدرج اسمه في دائرة انتخابية أخرى، وللدائرة الاستئناس برأي مستشارية العشائر بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026