المادة 19 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

يجب أن تتضمن جداول الناخبين النهائية البيانات التالية: - أ- ترويسة جدول الناخبين وتحتوي على البيانات التالية: - 1- عبارة (المملكة الأردنية الهاشمية). 2-عبارة (الهيئة المستقلة للانتخاب) وشعارها. 3-عبارة (جدول الناخبين النهائي للانتخابات النيابية). 4- اسم الدائرة الانتخابية المحلية. 5-اسم المحافظة التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن حدودها. 6- عام الانتخاب. 7- تاريخ إصدار جداول الناخبين. 8- جنس الناخبين في الجدول (ذكور/ إناث). 9-عدد الناخبين المدرجة أسماؤهم في الجدول. 10- اسم مركز الاقتراع والفرز ورقم صندوق الاقتراع. 11- رقم الصفحة /العدد الكلي لعدد الصفحات. ب- يتضمن جدول الناخبين في متنه البيانات التالية: - 1- الرقم المتسلسل للناخب. 2- الرقم الوطني للناخب. 3- اسم الناخب. 4- مكان الإقامة. 5- خانة لتوقيع الناخب أو بصمته. 6- اسم المرافق إن وجد. 7- الرقم الوطني للمرافق. 8- خانة خاصة بالملاحظات. ج- يجب أن تتضمن نهاية كل صفحة من جدول الناخبين اسم (مركز الاقتراع والفرز ورقم الصندوق)، وان تتضمن الصفحة الأخيرة من كل جدول خطاً أفقيا للدلالة على نهاية أسماء الناخبين الواردة في ذلك الجدول ويكتب تحته عبارة (نهاية جدول الناخبين) ويكتب (اسم مركز الاقتراع والفرز ورقم الصندوق).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة