المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
أ- تقوم الدائرة بعد تصويب جداول الناخبين في ضوء ما صدر من قرارات بإرسالها إلى الهيئة لاعتمادها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورودها إليها وللمجلس تمديد هذه المدة بقرار مسبب لمدة مماثلة.
ب- عند اعتماد المجلس لجداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة، تعتبر تلك الجداول نهائية للناخبين ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها بأي حال من الأحوال، وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.
ج- تقوم الهيئة بنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الإلكتروني الخاص بها وأي وسيلة أخرى تراها مناسبة لاطلاع عموم الناخبين على هذه الجداول، وتزود رئيس كل لجنة انتخاب في دائرته بها ليقوم كل منهم بعرض هذه الجداول في أي من الأماكن المحددة في الفقرة (د) من المادة (5) من هذه التعليمات.
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، تستمر الهيئة بالتأشير إلكترونيا على أسماء الناخبين الواردة أسماؤهم في جداول الناخبين النهائية الذين فقدوا شروط حق الانتخاب وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) وأحكام الفقرة (ه) من المادة (4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ إلى يوم الاقتراع.
ه- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تتولى الهيئة تمكين الكوادر العاملة في العملية الانتخابية من ممارسة حقهم في الاقتراع ضمن دوائرهم الانتخابية المحلية إن أمكن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026