المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ- تقوم الهيئة يوماً بيوم بإرسال نسخ من قرارات الأحكام إلى الدائرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها. بتُ رسل قرارات الأحكام المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من - - :الهيئة إلى الدائرة فوراً على النحو التالي 1- بموجب كتاب خطي إلى الدائرة. 2- تقوم الهيئة بإعداد كشف خاص بكل دائرة انتخابية محلية يتضمن عدد قرارات الأحكام الواردة إليها وأرقامها واسم الطاعن وخلاصة الحكم القضائي. 3- تنظم آلية استلام وتسليم قرارات الأحكام المشار إليها في هذه الفقرة بموجب كتاب خطي يوقع حسب الأصول متضمنا تاريخ ووقت الاستلام والتسليم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة