الأنظمة

نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك ذلك: القانون: قانون أمانة عمان. الأمانة: أمانة عمان الكبرى. المجلس: …
  3. المادة 3أ- يصدر الأمين قرارا يحدد فيه مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشاءها. ب- تتولى الأمانة إدارة المقابر ومراقبتها ووقف الدفن فيها ومنع الاعتداء عليها والمحافظة على حرمتها ونقل ال…
  4. المادة 4للأمانة أن تعهد لمتعهد أو أكثر وفق أحكام التشريعات النافذة بأعمال إنشاء المقابر وإعدادها وتجهيزها.
  5. المادة 5تتقاضى الأمانة بدل نقل الموتى ودفنهم من ذوي المتوفى مبلغاً مقداره 50 ديناراً .
  6. المادة 6تتولى الأمانة نقل الموتى من الفقراء وفاقدي السند الأسري والأجانب وأي حالة أخرى تقرر الجهات المختصة أو الأمين دفنهم في داخل حدود الأمانة وتتحمل الأمانة سبيل ذلك التكاليف و…
  7. المادة 7مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بالأراضي، للمجلس وبناء على تنسيب الأمين إحداث مدافن جديدة في الحالات التالية :- أ- اذا لم يكن في المقبرة متسع للدفن ب- اذا كان استمرار …
  8. المادة 8للمجلس بناء على تنسيب الأمين إيقاف الدفن في أي مقبرة أو في قسم منها للأسباب المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.
  9. المادة 9يشترط في إحداث مقابر جديدة توافر الشروط التالية: أ- موافقة المجلس على الموقع. ب- أن تكون في موقع لا ينجم عن وجودها فيه خطر تلويث أي نهر أو بئر أو محطة لضخ المياه. ج- أن ل…
  10. المادة 10لا يجوز دفن أي ميت قبل توفر الشروط التالية: أ - تصريح بالدفن من طبيب وزارة الصحة أو المستشفيات العسكرية موضح فيه أن الوفاة طبيعية أو أن المدعي العام أجاز الدفن. ب - أن تك…
  11. المادة 11أ - يجوز نقل جثة الميت من مكان وفاته الى مكان آخر داخل حدود الأمانة إذا توفرت الشروط التالية: 1 - شهادة من طبيب مجاز تثبت بأن الوفاة لم تنجم عن مرض وبائي. 2 - الحصول على …
  12. المادة 12كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  13. المادة 13يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  14. المادة 14يلغى نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (155) لسنة 2016.