الأنظمة
نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك ذلك: القانون: قانون أمانة عمان. الأمانة: أمانة عمان الكبرى. المجلس: …
- المادة 3أ- يصدر الأمين قرارا يحدد فيه مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشاءها. ب- تتولى الأمانة إدارة المقابر ومراقبتها ووقف الدفن فيها ومنع الاعتداء عليها والمحافظة على حرمتها ونقل ال…
- المادة 4للأمانة أن تعهد لمتعهد أو أكثر وفق أحكام التشريعات النافذة بأعمال إنشاء المقابر وإعدادها وتجهيزها.
- المادة 5تتقاضى الأمانة بدل نقل الموتى ودفنهم من ذوي المتوفى مبلغاً مقداره 50 ديناراً .
- المادة 6تتولى الأمانة نقل الموتى من الفقراء وفاقدي السند الأسري والأجانب وأي حالة أخرى تقرر الجهات المختصة أو الأمين دفنهم في داخل حدود الأمانة وتتحمل الأمانة سبيل ذلك التكاليف و…
- المادة 7مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بالأراضي، للمجلس وبناء على تنسيب الأمين إحداث مدافن جديدة في الحالات التالية :- أ- اذا لم يكن في المقبرة متسع للدفن ب- اذا كان استمرار …
- المادة 8للمجلس بناء على تنسيب الأمين إيقاف الدفن في أي مقبرة أو في قسم منها للأسباب المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.
- المادة 9يشترط في إحداث مقابر جديدة توافر الشروط التالية: أ- موافقة المجلس على الموقع. ب- أن تكون في موقع لا ينجم عن وجودها فيه خطر تلويث أي نهر أو بئر أو محطة لضخ المياه. ج- أن ل…
- المادة 10لا يجوز دفن أي ميت قبل توفر الشروط التالية: أ - تصريح بالدفن من طبيب وزارة الصحة أو المستشفيات العسكرية موضح فيه أن الوفاة طبيعية أو أن المدعي العام أجاز الدفن. ب - أن تك…
- المادة 11أ - يجوز نقل جثة الميت من مكان وفاته الى مكان آخر داخل حدود الأمانة إذا توفرت الشروط التالية: 1 - شهادة من طبيب مجاز تثبت بأن الوفاة لم تنجم عن مرض وبائي. 2 - الحصول على …
- المادة 12كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- المادة 13يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 14يلغى نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (155) لسنة 2016.