المادة 10 من نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024
لا يجوز دفن أي ميت قبل توفر الشروط التالية:
أ - تصريح بالدفن من طبيب وزارة الصحة أو المستشفيات العسكرية موضح فيه أن الوفاة طبيعية أو أن المدعي العام أجاز الدفن.
ب - أن تكون المقبرة معدة أصلا للدفن وموافقاً عليها.
ج- أن لا يقل عمق القبر عن متر ونصف.
د - في حال الدفن فوق سطح الأرض يجب أن يكون البناء محكما يمنع تسرب الماء والهواء من خلال الجدران.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026