المادة 9 من نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024
يشترط في إحداث مقابر جديدة توافر الشروط التالية:
أ- موافقة المجلس على الموقع.
ب- أن تكون في موقع لا ينجم عن وجودها فيه خطر تلويث أي نهر أو بئر أو محطة لضخ المياه.
ج- أن لايقل بعدها عن حدود المدينة أو القرية عن مائة متر وفي موقع يسهل الوصول اليه.
د - أن تحاط بسياج او سور لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف.
ه- تصريف المياه تصريفا تاما.
و - أن تقع في مكان مرتفع معرض للرياح ولا تغمره المياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026