المادة 9 من نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024

يشترط في إحداث مقابر جديدة توافر الشروط التالية: أ- موافقة المجلس على الموقع. ب- أن تكون في موقع لا ينجم عن وجودها فيه خطر تلويث أي نهر أو بئر أو محطة لضخ المياه. ج- أن لايقل بعدها عن حدود المدينة أو القرية عن مائة متر وفي موقع يسهل الوصول اليه. د - أن تحاط بسياج او سور لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف. ه- تصريف المياه تصريفا تاما. و - أن تقع في مكان مرتفع معرض للرياح ولا تغمره المياه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة