المادة 11 من نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024

أ - يجوز نقل جثة الميت من مكان وفاته الى مكان آخر داخل حدود الأمانة إذا توفرت الشروط التالية: 1 - شهادة من طبيب مجاز تثبت بأن الوفاة لم تنجم عن مرض وبائي. 2 - الحصول على تصريح مؤقت بالدفن خلال (24) ساعة من الطبيب. ب - اذا تأخر الدفن تحفظ الجثة في الثلاجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة