المادة 2 من نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك ذلك:
القانون: قانون أمانة عمان.
الأمانة: أمانة عمان الكبرى.
المجلس: مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام القانون.
الأمين: امين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
المقبرة: المكان الذي تنشئه الأمانة لدفن الموتى ضمن حدودها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026