المادة 7 من نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024
مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بالأراضي، للمجلس وبناء على تنسيب الأمين إحداث مدافن جديدة في الحالات التالية :-
أ- اذا لم يكن في المقبرة متسع للدفن
ب- اذا كان استمرار الدفن في أي مقبرة مضرا بالصحة العامة او خطرا عليها بسبب قربها من مصادر المياه وتمديداتها أو بسبب أي ظروف أخرى يقدرها مدير الشؤون الصحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026