المادة 5 من نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024

تتقاضى الأمانة بدل نقل الموتى ودفنهم من ذوي المتوفى مبلغاً مقداره 50 ديناراً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة