الأنظمة
نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون البلديات. أي بلدية قائمة أو محدثة بمقتضى …
- المادة 3يحظر على اي شخص أن يحدث اي مكرهة من المكاره المنصوص عليها في هذا النظام داخل منطقة البلدية.
- المادة 4يعتبر من المكاره أي مما يلي:- أ- العقار الذي أنشىء أو أستعمل على وجه مضر بالصحة العامة. ب- الحفرة او القناة او المجرى او المصرف او البئر او الوحدة الصحية او المدخنة او ال…
- المادة 5لمراقب الصحة في حال وجود شكوى أو دلالات واضحة على وجود مكرهة الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من ذلك.
- المادة 6أ- للرئيس أو رئيس المجلس المحلي حسب مقتضى الحال وبناء على تقرير مراقب الصحة الطلب من اي شخص إزالة المكرهة التي احدثها خلال المدة وبالطريقة التي يحددها الرئيس أو رئيس المج…
- المادة 7أ- على كل منشأة تجارية أو صناعية أو حرفية أو محل أو منزل أن يؤمن وعاء ملائما محكم الغطاء لحفظ النفايات فيه يوضع في مكان مناسب يكون في متناول عمال النظافة. ب- على مالكي أو…
- المادة 8أ- يحظر على أي شخص في منطقة البلدية القيام بما يلي:- 1- جمع النفايات أو نقلها إلّا بموافقة المجلس المحلي المسبقة. 2 - تجميع النفايات وتدويرها ومعالجتها واتلافها أو ادارته…
- المادة 9أ- يستوفي المجلس رسمًا سنويًا مقابل جمع النفايات ونقلها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة على وجه الاستقلال، على النحو التالي:- 1- (36) دينارًا عن بلديات الفئة الأولى …
- المادة 10على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا النظام يجوز للمجلس بموافقة الوزير القيام بما يلي:- أ- تحديد مقدار زيادة رسوم جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها والناتجة من…
- المادة 11تستوفى نسبة (50%) من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام من الشخص الذي يقوم بفرز النفايات التي ينتجها .
- المادة 12للمجلس تخصيص أماكن لتجميع الخردة أو الاخشاب أو الأثاث المستعمل أو الآلات وتحديد أوقات لطرحها فيها ونقلها منها.
- المادة 13أ- للمجلس بناء على موافقة الوزير المسبقة التشارك مع أي بلدية أخرى أو مجلس خدمات مشتركة أوالتعاقد مع أي جهة مختصة أو من خلال تأسيس شركة تملكها البلدية أو بالتعاون مع القطا…
- المادة 14للوزير اعتبار أي مجلس من مجالس الخدمات المشتركة بلدية لغايات تطبيق أحكام هذا النظام
- المادة 15كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون
- المادة 16يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
- المادة 17يلغى نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم (8) لسنة 2014.