المادة 2 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون البلديات.
أي بلدية قائمة أو محدثة بمقتضى أحكام القانون
البلدية:
باستثناء أمانة عمان الكبرى.
المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية.
المجلس
:المجلس المحلي المنتخب وفقًا لأحكام القانون.
المحلي
الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.
منطقة
:المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.
البلدية
مراقبطبيب البلدية أو مفتش البلدية أو أي موظف فيها :
الصحةيعهد المجلس إليه بمهام الرقابة الصحية أو البيئية.
المكان المخصص لممارسة المهنة ضمن منطقة
المحل:
البلدية.
مواد غير مرغوب فيها وليس لها قيمة ظاهرة أو
واضحة أو منفعة للناس وتشمل الفضلات بأنواعها
النفايات:
والحيوانات وا
طيور النافقة.
المواد الصلبة وشبه الصلبة الناجمة عن اي نشاط
النفاياتوالواجب معالجتها أو التخلص منها ، ولم تدرج في :
الصلبةتعريف النفايات الضارة والخطرة الوارد في التشريعات النافذة.
إدارةمجموعة الأعمال المتعلقة بالنفايات الصلبة وتشمل النفايات:الجمع والفرز والنقل والتخزين والمعالجة والتدوير الصلبةوالاستثمار والتخلص النهائي منها.
معالجة
أي عملية طبيعية أو بيولوجية أو كيماوية مقبولة بيئيًا النفايات:
تجرى على النفايات الصلبة قبل التخلص النهائي منها.
الصلبة
الموقع المعد للتخلص النهائي من النفايات أو
المكب:
النفايات الصلبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026