المادة 5 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016
لمراقب الصحة في حال وجود شكوى أو دلالات واضحة على وجود مكرهة الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026