المادة 4 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016

يعتبر من المكاره أي مما يلي:- أ- العقار الذي أنشىء أو أستعمل على وجه مضر بالصحة العامة. ب- الحفرة او القناة او المجرى او المصرف او البئر او الوحدة الصحية او المدخنة او المخبز او الأتون او تجمع النفايات او ما شابه أيا منها، والتي أحدثت او أبقيت أو تركت بصورة تؤدي الى اضرار بالغير او بالصحة العامة. ج- الخان او المهجع او الاسطبل او اي مكان آخر معد لايواء الحيوانات الذي أنشىء او استعمل بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى انتشار الروائح الكريهة ويشمل ذلك كل حيوان يحفظ او يترك في غير المكان المخصص له. د- إحداث او التسبب في احداث اي رائحة كريهة او صوت مزعج او دخان او غبار او فضلات بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى اقلاق الراحة العامة. ه- ممارسة أو ادارة أي عمل او حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى اقلاق الراحة العامة. و- طرح النفايات او المياه الملوثة او الآلات او ماكنات الخربة (الخردة) أو الأخشاب أو مخلفات تقليم الأشجار أو الأعشاب أو الأتربة أو الطمم أو مخلفات البناء أو الاوعية او أي أشياء اخرى في الشوارع او على الأرصفة او خارج الاماكن المخصصة لها أو في غير الأوقات المحددة لاخراجها بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او الأذى بالآخرين. ز- عدم محافظة الشخص على نظافة العقار الذي يشغله او ملحقاته بما في ذلك الرصيف الذي يتاخمه او الاراضي الفضاء والخلاء او الساحات التابعة او المجاورة له. ح- تفريغ او طرح محتويات الحفر الامتصاصية او المصارف او صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لها من المجلس او تركها تنساب بأي صورة من الصور. ط- تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية بالتفجير السطحي او الجانبي او تفريغها في العقار او في فروع المجاري العامة او مجاري الامطار. ي- إلقاء النفايات من المركبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة