المادة 8 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016
أ- يحظر على أي شخص في منطقة البلدية القيام بما يلي:-
1- جمع النفايات أو نقلها إلّا بموافقة المجلس المحلي المسبقة.
2 - تجميع النفايات وتدويرها ومعالجتها واتلافها أو ادارتها الا بموافقة المجلس المسبقة.
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم آلية وأوقات إخراج وجمع ونقل النفايات والنفايات الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية وتحديد كيفية إدارتها ومعالجتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026