المادة 9 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016

أ- يستوفي المجلس رسمًا سنويًا مقابل جمع النفايات ونقلها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة على وجه الاستقلال، على النحو التالي:- 1- (36) دينارًا عن بلديات الفئة الأولى . 2- (24) دينارًا عن بلديات الفئة الثانية . 3- (20) دينارًا عن بلديات الفئة الثالثة. ب- لوزير المالية والوزير إعادة النظر في مقدار الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- للوزير بناء على تنسيب المجلس ان يقرر اعتبار أي بلدية او منطقة بلدية من ضمن أي فئة اخرى خلاف فئتها لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- يستوفي المجلس ما نسبته (20%) من الرسم المستحق على أي رخصة ممارسة مهنة الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بقانون رخص المهن عند اصدارها او تجديدها على ان لا يقل عن الرسم المستوفى عن الوحدة السكنية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ووفقًا لفئة البلدية. ه- يستوفي المجلس من أصحاب الحيوانات والطيور النافقة رسوما لنقلها على النحو التالي:- 1- (8) دنانير عن كل رأس نافق من البقر او الابل او الخيل او الحمير أو البغال. 2- (3) دنانير عن كل رأس نافق من الضأن او الماعز او الكلاب او غيرها من الحيوانات. 3- (200) فلس عن كل طير نافق. و- يستوفي المجلس من أصحاب المواد الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة سواء المضبوطة منها أو التي يطلب أصحابها ذلك بدل خدمات إتلافها بما يعادل تكلفة نقلها وإتلافها على أن ي ؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير بدل هذه الخدمات حجم هذه ُ المواد أو وزنها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك