المادة 7 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016
أ- على كل منشأة تجارية أو صناعية أو حرفية أو محل أو منزل أن يؤمن وعاء ملائما محكم الغطاء لحفظ النفايات فيه يوضع في مكان مناسب يكون في متناول عمال النظافة.
ب- على مالكي أو شاغلي المجمعات التجارية والعمارات والشقق السكنية تأمين عدد من الحاويات لتجميع نفاياتها فيها، على أن يتناسب حجم هذه الحاويات وعددها مع كمية النفايات المخرجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026