الأنظمة

نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون أمانة عمان. الأمانة : أمانة عمان الكبرى…
  3. المادة 3لمقاصد هذا النظام يعتبر من المكاره أي مما يلي:- أ-إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة. ب-إحداث أي حفرة أو قناة أو تجمع مائي أو مجرى أو مسيل أو بالوعة…
  4. المادة 4أ- يحظر على أي شخص أن يحدث أياً من المكاره المنصوص عليها في هذا النظام ضمن حدود الأمانة. ب- لموظف الأمانة الذي يحمل صفة الضابطة العدلية وفي حال وجود شكوى او دلالات واضحة …
  5. المادة 5يترتب على أي شخص أن يحتفظ في العقار بوعاء لحفظ النفايات بغطاء محكم وإفراغه مباشرة داخل الحاويات المخصصة لذلك.
  6. المادة 6أ- يحظر على أي شخص العبث بالنفايات أو التدخل بتغيير مكان جمعها. ب - يحظر على أي شخص جمع النفايات أو نقلها او معالجتها أو التخلص منها من أي مكان يقع ضمن حدود الأمانة الا ب…
  7. المادة 7أ- على شاغلي العقار إزالة المكرهة التي يتسببون بإحداثها. ب - يعتبر مالكو العقارات المملوكة على الشيوع متضامنين في إزالة أي مكرهة أحدثوها ، وللأمانة الحق في ملاحقتهم مجتمع…
  8. المادة 8للأمين تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذا النظام إلى أي من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
  9. المادة 9يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  10. المادة 10يلغى نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (150) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل أو يست…