المادة 4 من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024

أ- يحظر على أي شخص أن يحدث أياً من المكاره المنصوص عليها في هذا النظام ضمن حدود الأمانة. ب- لموظف الأمانة الذي يحمل صفة الضابطة العدلية وفي حال وجود شكوى او دلالات واضحة على وجود مكرهة الدخول الى أي مكان خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من ذلك. ج- اذا تبين وجود مكرهة في المكان بعد الكشف عليه يقوم موظف الأمانة المختص باتخاذ الإجراءات التالية:- 1- توجيه إنذار لشاغل المكان لإزالة المكرهة وخلال المدة المحددة فيه. 2- إذا انتهت مدة الإنذار المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ولم يقم شاغل العقار بتصويب الوضع، تحرر بحقه مخالفة ويتم تحويله الى محكمة الأمانة. د - للأمانة أن تقرر إزالة المكرهة وعلى نفقة شاغل العقار ويكون قرارها بتقدير النفقات نهائيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة