المادة 4 من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024
أ- يحظر على أي شخص أن يحدث أياً من المكاره المنصوص عليها في هذا النظام ضمن حدود الأمانة.
ب- لموظف الأمانة الذي يحمل صفة الضابطة العدلية وفي حال وجود شكوى او دلالات واضحة على وجود مكرهة الدخول الى أي مكان خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من ذلك.
ج- اذا تبين وجود مكرهة في المكان بعد الكشف عليه يقوم موظف الأمانة المختص باتخاذ الإجراءات التالية:-
1- توجيه إنذار لشاغل المكان لإزالة المكرهة وخلال المدة المحددة فيه.
2- إذا انتهت مدة الإنذار المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ولم يقم شاغل العقار بتصويب الوضع، تحرر بحقه مخالفة ويتم تحويله الى محكمة الأمانة.
د - للأمانة أن تقرر إزالة المكرهة وعلى نفقة شاغل العقار ويكون قرارها بتقدير النفقات نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026