المادة 5 من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024
يترتب على أي شخص أن يحتفظ في العقار بوعاء لحفظ النفايات بغطاء محكم وإفراغه مباشرة داخل الحاويات المخصصة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة