المادة 6 من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024
أ- يحظر على أي شخص العبث بالنفايات أو التدخل بتغيير مكان جمعها.
ب - يحظر على أي شخص جمع النفايات أو نقلها او معالجتها أو التخلص منها من أي مكان يقع ضمن حدود الأمانة الا بموافقة الأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026