المادة 6 من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024

أ- يحظر على أي شخص العبث بالنفايات أو التدخل بتغيير مكان جمعها. ب - يحظر على أي شخص جمع النفايات أو نقلها او معالجتها أو التخلص منها من أي مكان يقع ضمن حدود الأمانة الا بموافقة الأمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة