المادة 7 من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024
أ- على شاغلي العقار إزالة المكرهة التي يتسببون بإحداثها.
ب - يعتبر مالكو العقارات المملوكة على الشيوع متضامنين في إزالة أي مكرهة أحدثوها ، وللأمانة الحق في ملاحقتهم مجتمعين أو منفردين في حال تحديد محدث الضرر لاستيفاء نفقات الإزالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026