المادة 7 من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024

أ- على شاغلي العقار إزالة المكرهة التي يتسببون بإحداثها. ب - يعتبر مالكو العقارات المملوكة على الشيوع متضامنين في إزالة أي مكرهة أحدثوها ، وللأمانة الحق في ملاحقتهم مجتمعين أو منفردين في حال تحديد محدث الضرر لاستيفاء نفقات الإزالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة