المادة 10 من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024
يلغى نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (150) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026