المادة 1 من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024
يسمى هذا النظام (نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة