الأنظمة

نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية : المديرية المع…
  3. المادة 3يحظر على أي شخص ممارسة المهنة الا بترخيص من الوزير وفقا لاحكام هذا النظام.
  4. المادة 4أ- يشترط في طالب الترخيص لممارسة المهنة ما يلي:- 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة. 3- ان يكون حاصلاً على شهادة في ارشاد صحة ا…
  5. المادة 5أ- تؤلف لجنة لاجراء الامتحان التحريري والعملي لمن يتقدم بطلب الترخيص لممارسة المهنة برئاسة رئيس اختصاص الاسنان في الوزارة وعضوية كل من:- 1- ثلاثة اطباء اسنان يختارهم الوز…
  6. المادة 6أ - تستوفي الوزارة عشرة دنانير بدل التسجيل للامتحان. ب- تستوفي الوزارة عشرين ديناراً بدل اصدار رخصة ممارسة المهنة.
  7. المادة 7أ- مع مراعاة احكام الفقرة - (ب)- من هذه المادة يتولى المرشد المهام والواجبات التالية:- 1- التوعية والارشاد والتثقيف في مجال صحة الفم والاسنان. 2- المساعدة على الاعمال الو…
  8. المادة 8للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها …
  9. المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالامتحان للحصول على رخصة ممارسة المهنة ومكان انعقاده وكيفية اجرائه.
  10. المادة 10للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
  11. المادة 11مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.