المادة 1 من نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة