المادة 2 من نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المهنة: مهنة مرشد صحي اسنان.
المرشد: الشخص المرخص له بمزاولة المهنة.
اللجنة: لجنة الامتحان المشكلة بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026