المادة 3 من نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999
يحظر على أي شخص ممارسة المهنة الا بترخيص من الوزير وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة