المادة 7 من نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999
أ- مع مراعاة احكام الفقرة - (ب)- من هذه المادة يتولى المرشد المهام والواجبات التالية:-
1- التوعية والارشاد والتثقيف في مجال صحة الفم والاسنان.
2- المساعدة على الاعمال الوقائية الخاصة بالصحة المدرسية.
3- المساعدة في اجراءات معالجة الاسنان.
4- تنفيذ برامج وقائية لطلبة المدارس.
5- القيام بالمسح السني الوبائي واعداد البيانات الاحصائية.
ب- يشترط لممارسة المرشد المهام والواجبات المنصوص عليها في البنود
(3) و(4) و(5) من الفقرة -(أ)- من هذه المادة ان تكون باشراف طبيب اسنان عام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026