المادة 8 من نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999
للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026