المادة 5 من نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999
أ- تؤلف لجنة لاجراء الامتحان التحريري والعملي لمن يتقدم بطلب الترخيص لممارسة المهنة برئاسة رئيس اختصاص الاسنان في الوزارة وعضوية كل من:-
1- ثلاثة اطباء اسنان يختارهم الوزير من الجهات التي يحددها وبناءً على تنسيبها على ان يكون احدهم من احدى الهيئات التدريسية في الجامعات او المعاهد الرسمية.
2- طبيب أسنان يمثل نقابة اطباء الاسنان تسميه النقابة.
ب- تقدم اللجنة نتائج الامتحان الى الوزير لاعتمادها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026