الأنظمة

نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس الأمانة . الأمين:أمين عمان …
  3. المادة 3أ- تكون المكتبة مؤسسة تثقيفية عامة تفتح أبوابها لجميع الناس على السواء للمساهمة في تحقيق الغايات التالية :- 1- رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء عمان والمقيمين فيها وزائر…
  4. المادة 4أ- تحقيقا للغايات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي:- 1- فتح أبوابها للكافة للمطالعة وممارسة ألوان النشاط الثقافي بما يتناسب ومختلف المستويات…
  5. المادة 5أ- يكون للمكتبة مجلس أمناء يتألف من الأمين رئيسا وسبعة أعضاء يختارهم المجلس من المواطنين المقيمين في عمان ويكون أحدهم نائبا للرئيس . ب- تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء خ…
  6. المادة 6أ- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه او نائبه حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ، …
  7. المادة 7يضع مجلس الأمناء مشروع موازنة المكتبة لرفعه الى المجلس لدراسته وتعديله بالشكل المناسب ليصبح نافذ المفعول بعد إقراره من المجلس .
  8. المادة 8أ - يكون للمكتبة مدير يعينه المجلس يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الإدارية فيها . ب- يكون المدير السكرتير التنفيذي لمجلس الأمناء وله حق البحث في ج…
  9. المادة 9أ - يكون مدير المكتبة مسؤولا عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها وأثاثها وأدواتها ومعداتها . ب- يلتزم مدير المكتبة بتقديم كفالة عدلية يحدد مقدارها المجل…
  10. المادة 10يقدم مجلس الأمناء للمجلس تقريرا سنويا عن أحوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعملها وما حققته من الغ…
  11. المادة 11يضع مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك أصول التصرف في المكتبة وشروط الإعارة منها والتأمينات وجميع الأمور الأخرى التي تتعلق بتنظيم النشاط ال…
  12. المادة 12يلغى نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم (103) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا الن…