المادة 3 من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016
أ- تكون المكتبة مؤسسة تثقيفية عامة تفتح أبوابها لجميع الناس على السواء للمساهمة في تحقيق الغايات التالية :-
1- رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء عمان والمقيمين فيها وزائريها وإتاحة فرص المطالعة لجميع الراغبين فيها .
2- تشجيع المواطنين على استخدام أوقات الفراغ استخداما واعيا خلاقا.
3- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والأدبية والفنية ونشر الإنتاج المبدع في هذه النواحي على أوسع نطاق ممكن .
4- تشجيع (الأدب الشعبي) والترويج له وتشويق المواطنين للتمتع به وتقديره .
5- المساهمة في زيادة الوعي الاجتماعي والاقتصادي من خلال تهيئة وسائل البحث العلمي الحديثة.
ب- يقر المجلس برنامج تنمية المكتبة وتطويرها وإنمائها وتوسيع خدماتها لتحقيق غاياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026