المادة 2 من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
المجلس:مجلس الأمانة .
الأمين:أمين عمان .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026