المادة 4 من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016

أ- تحقيقا للغايات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي:- 1- فتح أبوابها للكافة للمطالعة وممارسة ألوان النشاط الثقافي بما يتناسب ومختلف المستويات والأذواق والميول والحاجات . 2- إتاحة استعمال محتوياتها. 3- وضع التعليمات اللازمة على وجه ينشط تداول الكتب وحرية استعمالها وزيادة عدد المنتفعين بها . 4-عقد المؤتمرات والندوات والدعوة الى الحفلات والمحاضرات وتنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة والتعريف بالآثار الأردنية والعربية وتراث البلد الثقافي واستعمال وسائل النشر الحديثة المؤدية الى الاتصال بالجمهور وإفادتهم. 5- التعاون مع غيرها من المكتبات في المملكة وفي الخارج للرقي بالثقافة العامة ونشر التراث العربي والإنساني ، عن طريق تبادل المعلومات والمطبوعات والوثائق وترجمة المفيد منها الى اللغة العربية واللغات الأجنبية والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بشؤون المكتبات وأسباب رقيها. ب- تزود المكتبة بأمات الكتب والروائع ويضاف الى محتوياتها دوريا وباستمرار المفيد مما يجد في عالم الثقافة العربية والأجنبية من كتب ومجلات وصحف ومراجع وفهارس وموسوعات وأدلة وتقارير رسمية وخرائط ومصورات ومواد إيضاحية تعليمية ، وترصد المخصصات وتجمع المساهمات والتبرعات الكفيلة بإغنائها لتبقى متطورة وتجذب الناس والقراء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة