المادة 8 من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016
أ - يكون للمكتبة مدير يعينه المجلس يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الإدارية فيها .
ب- يكون المدير السكرتير التنفيذي لمجلس الأمناء وله حق البحث في جميع الأمور التي تعرض على مجلس الأمناء ويساعد المدير موظفون ومستخدمون آخرون بالعدد الذي يتطلبه توسع العمل والنشاط والخدمات في المكتبة .
ج- يشترط في مدير المكتبة ان يكون على قدر عال من التأهيل العلمي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026