المادة 7 من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016
يضع مجلس الأمناء مشروع موازنة المكتبة لرفعه الى المجلس لدراسته وتعديله بالشكل المناسب ليصبح نافذ المفعول بعد إقراره من المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة