المادة 10 من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016
يقدم مجلس الأمناء للمجلس تقريرا سنويا عن أحوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعملها وما حققته من الغايات في السنة السابقة وخطة عملها للسنوات المقبلة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026